كتب ـ هشام عبد الجليل
منح قانون تنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، الحق فى منح مركز تجميع بلازما الدم، ترخيص التشغيل وتجديده، وكذلك الترخيص بشأن التشغيل الفني للمصنع وتجديده.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده ، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه، حيث ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب.
وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.
ويلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض.