كتب ـ هشام عبد الجليل
عاقب قانون تنظيم إدارة المخلفات، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.
وفيما يلى نستعرض نص المادة 34" تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :
من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .
وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة .
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .