كتب ـ هشام عبد الجليل
عاقب قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية، وهى، قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال، قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.