وافق مجلس النواب على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973، وفي مقدمتها "المركبات المهملة"، والتي نظم آليه التعامل معها.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكرراً( من مشروع القانون ليقضي بأنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- المركبات المهملة: المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوماً وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.
- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".
- المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
-اعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة في المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.