كتب محمد عبد الرازق
نصت تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا،على أستحداث مركبة جديدة ذات 2 عجلات لنقل الأشخاص لتكون مماثله للتوك توك و تسرى عليها احكامه بالقانون ،و ذلك للحد من تلك المركبات مستقبلا.
و استحدثت التعديلات تلك المركبة ونصت عليها المادة 7 مكرر من القانون فكانت "المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر