كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.
وتضمن القانون حالات مستثناة، حيث نص على أن "يستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك ، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.
الجدير بالذكر أن القانون ألزم كل بنك وضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة ، ولا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان ، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .