حظر قانون مراقبة الأغذية تداول الأغذية في حالات معينة حيث تنص المادة الثانية من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أنه يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية:-
1-إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة.
2-إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
3-إذا كانت مغشوشة.
كما أوضحت المادة الثالثة من ذات القانون الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى حيث نصت على أنه تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الأحوال الآتية:
1-إذا كانت ضارة بالصحة.
2-إذا كانت فاسدة أو تالفة.
كما نصت المادة 4 على أن تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية:
1-إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.
2-إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.
3-إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشرب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.
4-إذا كانت ناتجة عن حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنقل إلى الإنسان من حيوان نافق.
5-إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.
6-إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.
7-إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.
ونصت المادة 5 من ذات القانون على أن تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:
1-إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبي.
2-إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.
3-إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.