إسراء بدر
ألزم قانون حماية المستهلك المورد بأن يسلم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج حيث نصت المادة 10 من هذا القانون على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
كما حدد عقوبة لمن يخالف المادة 10 حيث تنص المادة 65 من قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.