كتبت: سمر سلامة
حظر القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة دون ترخيص، حيث نصت المادة 19 من القانون على أنه يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة (الكيمائيون والفنيون الجاشنجية) لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن، وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:
(أولا) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
(ثانيا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ثالثا) أن يكون حاصلا على مؤهل فني في تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية كافية لممارسة المهنة وأن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض ويجب أن يؤدي الطالب رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديد الترخيص. ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلي رسم التجديد.
(رابعا) أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة.
(خامسا) ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمي 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.