الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:33 ص

الحبس والغرامة عقوبة مسئول الموقع حال إخفاء أدلة رقمية لجريمة

الحبس والغرامة عقوبة مسئول الموقع حال إخفاء أدلة رقمية لجريمة مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الإثنين، 15 أبريل 2024 03:00 م
كتب محمود حسين
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة على المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم.
 
وفى هذا الإطار، تنص المادة (28) من هذا القانون، والمعروف باسم "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
 
جدير بالذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منح الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
 
يشار إلى أن القانون يعمل علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

print