كتبت ندى سليم
حسم القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مصير الغرامات التي يحصل عليها المجلس الأعلى للآثار من الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين لأحكام هذا القانون، خاصة لكل من يلاحقه تهمة الاتجار بالآثار أو تهريبها.
ونصت المادة 49 من قانون حماية الآثار، على أن هذه الغرامات والرسوم تؤول لصالح صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الأعلى، على أن يتم تخصيص جزء من حصيلة هذه الغرامات والرسوم لصالح كل من يسهم في الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
ونص القانون على تحصيل الغرامات والرسوم عن طريق الحجز الإداري، على أن يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني الأثرية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري.