إسراء بدر
يوضح القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في مجال التعدين، ووضع ضوابط للحفاظ على الثروة المعدنية، وتحديد عقوبات على من يخالف الضوابط الموضحة في القانون.
وتنص المادة 43 من قانون الثروة المعدنية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع علمه بذلك.
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كما نصت المادة 43 مكررا على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.