كتبت ندى سليم
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ضوابط عديدة لاتمام عمليات البيع بنظام التقسيط، حيث ألزم التشريع المورد بتسليم فاتورة للمستهلك، على أن تحتوى على البيانات الآتية التالية وهي السعر الإجمالي للبيع وثمن البيع للمنتج نقداً، بجانب إدراج المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً، إن وجد، بجانب العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
ونص القانون على إنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت التايم شير، أو المشاركة الجزئية في الملكية، على أن يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت
كما تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته ، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة
وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك ، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو الخطأ المستهلك.