كتبت ندى سليم
حسم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، مصير الطالب الراسب أكثر من مرة أن يؤدى رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
وبموجب القانون يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، كما يجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويهدف القانون لوضع ضوابط وقواعد محددة تحسم موقف الطالب الراسب خلال مراحل التعليم المختلفة، بما يضمن الحفاظ على مستقبله العلمي، وايضاً دون الإخلال بالتشريعات التي تنظم العملية التعليمية.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.