نظم قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، النواحي المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات، كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال، والزامها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية.
وألزم القانون فى المادة "33" الجمعية بأن تنفق أموالها فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وأجازت ذات المادة للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، وبما يحقق الاستثمار الأمن لها، واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
وأجاز القانون فى المادة "35" منح للجمعية ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية.