كتبت/ سمر سلامة
حددت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، المستندات التي تستوفى عند بدء الاشتراك في التأمينات بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة، على أن تكون المهنـة المـراد الاشـتراك عنهـا مدونـة ببطاقـة الرقم القومي، وتشمل: ( صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي السارية، طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص للنمـوذج رقم 1 المرافق، صحيفة البيانات الأساسية وفقا للنموذج المرافق رقم 3 المرافق فى حالـة وجـود مدد سابقة، بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخـر، وفقا للنموذج رقم 4 المرافق، تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بـدء الاشـتراك أو صورة منه، شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية".
فيما، نصت المادة 24 على أن يتقدم المؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملين المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة بطلب للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم 1 المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال والمنصوص عليهـا