كتبت ندى سليم
نص قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على عدة ضوابط محددة تنظم رحلات الحج، وتحمى الحجاج من عمليات النصب التى قد تحدث، ومن أجل ذلك عاقب التشريع بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون.
ونص قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، كما عاقب التشريع بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، حال مخالفة الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، ومطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، لأحكام هذا القانون.
وتصل العقوبة لوقف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز عام بقرار من وزير السياحة، حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفى حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
وقد نص القانون على تشكيل غرفتى عمليات بالداخل والخارج باللجنة الوزارية، على أن تتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.