الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:59 ص

هل يجوز إنشاء فروع للجامعات المصرية؟.. القانون يجيب

هل يجوز إنشاء فروع للجامعات المصرية؟.. القانون يجيب جامعة القاهرة
الأحد، 26 مايو 2024 09:00 م
كتبت : سمر سلامة
نص القانون رقم 49 لسنة 1972بشأن تنظيم الجامعات على أن تختص الجامعات بكل ما يتخص بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية.
 
وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلفية الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج.
 
ووفقا للمادة 2 الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هي:
 
(‌أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة
 
(‌ب) جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
 
(‌ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
 
(‌د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
 
(‌ه) جامعة طنطا، ومقرها طنطا.
 
(‌و) جامعة المنصورة، ومقرها المنصورة
 
(‌ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق([2])
 
(‌ح) جامعة حلوان ومقرها القاهرة ([3])
 
(‌ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية. ([4])
 
(‌ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة سبين الكوم.(5)
 
(‌ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا
 
(‌ل) جامعة جنوب الوادى ومقرها مدينة قنا.
 
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
 
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
 
ووفقا للمادة 3 تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
 
 
 
 
 
 

 


print