كتبت ندى سليم
نصت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، مم أجل دعم الفرد، فقد عاقب القانون كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
ونص القانون على وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط معينة بموجبها يتم صرف المساعدات الاستثنائية للمستحقين بموجب هذا القانون، حيث نص التشريع على 5 حالات إذا توافرت يمكنك الحصول على هذه المساعدة الاستثنائية و ذلك على النحو التالي:
1. مصروفات التعليم.
2.مصروفات الجنازة.
3. مصروفات الوضع.
4.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
5.حالات الكوارث والنكبات الفردية.