كتبت ندى سليم
ألزمت المادة رقم 22 من قانون الضمان الاجتماعي، مديريات التضامن الاجتماعي بالمتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من المساعدات المالية مرة على الأقل كل 6 أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق، ومدى التزامها باستمرار الأبناء في التعليم أو الانخراط في فصول محو الأمية، والتزامها ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط معينة بموجبها يتم صرف المساعدات الاستثنائية للمستحقين بموجب هذا القانون، حيث نص التشريع على 5 حالات إذا توافرت يمكنك الحصول على هذه المساعدة الاستثنائية و ذلك على النحو التالي:
1. مصروفات التعليم.
2.مصروفات الجنازة.
3. مصروفات الوضع.
4.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
5.حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ونص القانون أيضا على أنه في حالة وفاة المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي، وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقا لأحكام القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، كما أكد القانون إنه لايجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها .