حدد قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إجراءات الانضمام والانسحاب من التحالف الوطنى، حيث نصت المادة 5 على أنه يجوز أن يضم إلى التحالف أى من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أى من الوحدات التابعة لها، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ووفقا للمادة 6 من القانون يجوز لكل عضو فى التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى، ولا يخل ذلك بحق التحالف فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.