حدد قانون قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ ديسمبر عام ٢٠٢٢ ، تعريفات للوحدات النهرية التي تسير في الأنهار وجاءت كالتالى: -
- الوحدة النهرية: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها، وتنقسم إلي:
(أ) الوحدة النهرية الآلية: كل وحدة نهرية تسير بمحركات.
(ب) الوحدة النهرية غير الآلية: كل وحدة نهرية تسير بدون محركات.
(ج) الوحدات النهرية الثابتة: كل وحدة نهرية غير آلية يخصص لها مرسي ثابت، وتكون مربوطة باليابس بجنازير أو أحبال.
(د) الوحدات المخصصة لنقل الركاب: وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، والنزهة الخاصة، والخدمة العامة، والمعديات العامة والخاصة.
(هـ) الوحدات النهرية السياحية: كل وحدة نهرية آلية أو غير آلية أو ثابتة مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي كالفنادق العائمة الثابتة والمتحركة والمطاعم العائمة.
(و) المعديات العامة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لنقل الركاب والحيوانات والبضائع والسيارات وغيرها من بر إلى آخر في منطقة معينة مقابل أجر أو بدون أجر.
(ز) المعديات الخاصة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لخدمة شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أفراد تابعين له أو حيوانات أو مواد خاصة به من بر إلى بر آخر في منطقة معينة بدون أجر.
(ح) الوحدة النهرية المخصصة لنقل البضائع: كل وحدة نهرية معدة لغرض نقل البضائع.