الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:49 م

كيف نظم القانون متابعة المستفيدين من مساعدات التضامن الاجتماعى؟

كيف نظم القانون متابعة المستفيدين من مساعدات التضامن الاجتماعى؟ نقود - صورة أرشيفية
الجمعة، 12 يوليو 2024 05:00 م
كتبت ندى سليم
نصت المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010، على متابعة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعى، فقد ألزمت مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من هذه المساعدات، مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق، ومدى التزامها باستمرار الأبناء فى التعليم أو الانخراط فى فصول محو الأمية، والتزامها ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية.
 
وأكد القانون أنه يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونا المعنية بشئون الرعاية والتنمية الاجتماعية فى تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها الوزير.
 
وعاقب قانون الضمان الاجتماعى، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون.

print