حسم قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، إشكالية المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة، فقد نص القانون على أن تحديد هذه المصروفات المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك الباصات المدرسية ومقابل التغذية والإيواء يكون بقرار من المحافظ المختص، وذلك فى ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما نص قانون التعليم، على أنه يجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون، وذلك فى ضوء القواعد العامة التى يحددها الوزير فى هذا الشأن.
وتتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها.
وأكد قانون التعليم أنه يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر فى المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة فى حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط ألا يزيد عدد الدروس فى هذه الحالة عن 25% من إجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد، ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين فى المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة.