نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي :
1. تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
2.رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن .
3. زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم .
وأكد القانون على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهرى للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي :
1. لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهراً كاملاً ويدخل الشهرالذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.
2. يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك.
وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.