كتب محمد عبد الرازق
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008،شروط التحقيق مع العمال ومساءلتهم ،وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم
ونصت المادة 58 من القانون: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .
وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .
و أشارت المادة 60 الى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
1-الإنذار .
2-الخصم من الأجر .
3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .
6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
وأشار في المادة 61 أنه لأيجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء خصـم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
وإذا حدد الخصـم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هـو الأجر الأساسى اليومى للعامل .