الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:53 م

قانون الأراضى الصحراوية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ..اعرف التفاصيل

  قانون الأراضى الصحراوية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ..اعرف التفاصيل     مجلس النواب
الخميس، 01 أغسطس 2024 09:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
يستهدف قانون الأراضي الصحراوية، في صيغته الجديدة لإزالة جميع المعوقات التشريعية التي تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، وتحقيق التوافق بين التشريعات المنظمة لذلك.
 
 
 
ووفقا لبرنامج الحكومة، ومما لا شك فيه أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
 
 
 
وقد جاء في المادة (27) من الدستور المصري أنه "يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار". وأعمالا لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
 
 
 
وتجدر الإشارة الى أنه خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها (الأراضي البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
 
 
 
وفى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
 
 
 
ولما كانت المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 قد أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبالتالي فقد بات من الضروري إجراء توافق بين القانونين بحيث يتم استثناء المستثمر من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تملك الأجانب للأراضي الصحراوية وذلك بشرط أن يكون الحصول على تلك  الأراضي لازمًا لمزاولة نشاطه الاستثماري أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print