كتب أحمد حسنى
خلال جلسات الأحكام فى الدعاوى سواء كانت جنحة أو جناية، تأمر المحكمة بمصادرة المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين، من أوراق تحريضية أو أسلحة أو مواد مخدرة حسب نوع الحرز المضبوط فى القضايا، طبقا لحقها المخول فى المادة 30 من قانون العقوبات.
ونصت المادة 30 عقوبات على: يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
وتابعت المادة: وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.