الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:25 م

بالقانون.. 9 مخالفات تجيز غلق المحال العامة

بالقانون.. 9 مخالفات تجيز غلق المحال العامة صورة أرشيفية
الأحد، 04 أغسطس 2024 03:00 م
كتب محمد عبد الرازق
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، عددا من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا، وذلك طبقا لقواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة.
 
 
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز غلق المحال العامة أداريا و ذلك في عدة حالات و هي:-
 
1. مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
 
2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
 
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
 
4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
 
5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
 
6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 
7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
 
8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
 
9. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
 
وفيما عدا البندين رقمي "2، 7" لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
 

الأكثر قراءة



print