كتب ـ هشام عبد الجليل
يهدف قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع بصورة أعم وأشمل، وفى سبيل تحقيق ذلك تضمن حزمة من العقوبات لضمان تحقيق ذلك، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات.
وفى حال وفاة الشخص ذوى الهمم جراء الاهمال، تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.