حظر قانون تنظيم الشهر العقارى تقييد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات المطلوبة ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.
وتضمن القانون المستندات التى جاءت كالاتي:-
(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .
(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .
(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .
(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقا لأحكام المادة السابقة إلا:-
المحررات التى سبق شهرها.
المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المحررات التى ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لانسان توفى.
المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 اذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه.
وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى.