الإثنين، 16 سبتمبر 2024 10:39 م

3 ضوابط قانونية تُنظم عمل مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية.. تعرف عليها

3 ضوابط قانونية تُنظم عمل مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية.. تعرف عليها
السبت، 31 أغسطس 2024 07:00 ص
كتبت: سمر سلامة

حدد قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط عمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1- يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

 

2- يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

 

3- تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:

- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

- تجنب تعارض المصالح.

- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.


الأكثر قراءة



print