أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية فى هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.
وتنص المادة (58) من القانون ذاته على أن " كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.
وتنص المادة (61) منه على أن " الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق/ عُليا.