الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:57 ص

هل الضريبة العقارية يلتزم بها المالك أم يتحملها المستأجر؟

هل الضريبة العقارية يلتزم بها المالك أم يتحملها المستأجر؟ العقارات
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:00 م
كتبت هند عادل

الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك، و المالك هو الملزم بالضريبة إذا كان عقد الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدنى ما لم ينص العقد على تحمل المستأجر بها.

المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها،  الأماكن المؤجرة لأغراض السكن التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاة من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

 


print