حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم فى القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، كما حدد قانون الإجراءات الجنائية نوعية القضايا البسيطة التى يتم تنفيذ قرار بدائل الحبس الاحتياطى بها.
وتتمثل القضايا البسيطة فى كل واقعة لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر احاكم النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة
وتنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ففى مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وأعلنت النيابة العامة فى 16 سبتمبر الجارى قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.
جاء ذلك فى إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفى ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يأتى ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم فى القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.