الجمعة، 20 سبتمبر 2024 04:50 ص

تعرف على رسوم الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة لحين تقنين الأوضاع

تعرف على رسوم الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة لحين تقنين الأوضاع   صورة أرشيفية
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون، ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.
 
ووفقا للقانون، وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن، لا ينتج الترخيص المؤقت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون.
 
وألزم القانون، بتحصيل رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
 
-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
 
- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
 
-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
 
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية، وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
 
 
 
 
 
 

print