السبت، 21 سبتمبر 2024 05:30 م

تحفيزا لهم..خصم النسبة المخصصة لمشروعات التنمية من ضريبة المستثمرين

تحفيزا لهم..خصم النسبة المخصصة لمشروعات التنمية من ضريبة المستثمرين أرشيفية
السبت، 21 سبتمبر 2024 03:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
أجازت المادة 15 من قانون الاستثمار، للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها.
 
ووفقا للقانون، من المجالات المنصوص عليها في القانون، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها، تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى، دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، والتدريب والبحث العلمى.
 
ويُعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة 10 % من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة 23 بند 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
 
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسؤولية المجتمعية.
 
 
 
 
 
 

print