كتب ـ هشام عبد الجليل
يجوز إيقاف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع، أو غلق المنشأة إداريا، وذلك في عدد من الحالات، على أن يكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وفى نفس الوقت تلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن، لا ينتج الترخيص المؤقت الآثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون.
وألزم القانون، بتحصيل رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية، وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.