الجمعة، 18 أكتوبر 2024 05:26 ص

القانون يُحدد 10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطنى .. تعرف عليها

القانون يُحدد 10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطنى .. تعرف عليها
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 03:00 ص
كتبت سمر سلامة

يتكون مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضوًا، على النحو الآتى:

- رئيس مجلس الأمناء.

- نائب رئيس مجلس الأمناء

- أمين الصندوق.

- ثمانية عشرة عضوًا.

 

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوى الخبرة فى مجال العمل الأهلي.

وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السرى فى جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسي.

ووفقا للمادة (12) من قانون التحالف مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:

1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى تقرها الجمعية العامة.

2- إعداد لائحة النظام الأساسى للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

3- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسي.

4- اقتراح ميثاق أخلاقى لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة فى المجتمع.

5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف فى المحافظات الأخرى.

6- ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

7- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

9- تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.

10- فتح حساب بنكى أو أكثر تودع فيها موارده.


print