اشترط قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أن يكون الإعلان الضريبى المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونًا.
كما اشترط القانون ايضا، أن يكون استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحج، ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار .
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور:
- تحفظ الأولى بملف الممول أو المكلف.
- وتلصق الثانية على مقر المنشأة.
- وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة.
وتعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول، وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة، ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم.