حدد قانون التجارة المصرى الصادر برقم 17 لسنة 1999، فى المادة 16 منه، أن أحكام هذا القانون لا تسرى على أرباب الحرف الصغيرة، موضحًا من هن أرباب الحرف الصغيرة، بأنهم كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى.
وفى المقابل، حدد القانون الحرف التى تطبق عليها أحكامه، والتى تمثلت فى 10 أعمال، إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف اعتبرت أعمالًا تجارية وينطبق عليها كافة القواعد المنصوص عليها بهذا القانون من رسوم أو ضرائب وغيرها.
ووفقًا للقانون تتمثل أبرز تلك الأعمال التجارية فى 10 أعمال، جاءت كالتالى:
1- توريد البضائع والخدمات، والصناعة، والنقل البرى والنقل فى المياه الداخلية.
2- الوكالة التجارية والسمسرة أيًا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.
3- التأمين على اختلاف أنواعه.
4- عمليات البنوك والصرافة.
5- الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.
6- العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط.
7- مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها.
8- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
9- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
10- أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والسيرك وغيره من الملاهى العامة.