الجمعة، 15 نوفمبر 2024 11:15 ص

القانون ينظم إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة

القانون ينظم إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 09:00 ص
كتبت: سمر سلامة

نظم القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ضوابط حماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية.

وفى هذا الصدد نص القانون، على أن يعفى من هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوى الإعاقة من رسم القيد.

كما نص القانون على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

ووفقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد فى السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد.

ويعفى من الرسم المشار إليه فى هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى فى شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.


print