الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:29 م

القانون يُلزم ألا تقل ساعات العمل الأسبوعية للموظف عن 35 ساعة.. اعرف التفاصيل

القانون يُلزم ألا تقل ساعات العمل الأسبوعية للموظف عن 35 ساعة.. اعرف التفاصيل وزارة العمل
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 07:00 م
كتبت: سمر سلامة
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أيام الإجازات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي هذا الصدد نص القانون على أن  تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة .
 
ووفقا للقانون يتم خفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف من ذوى الهمم، وذات المدة للموظفة في فترة الرضاعة وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية .
 
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية .
 
ووفقا للقانون يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات، كذلك يستحق  إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجراً مماثلاً مضافاً إلى أجره المستحق أو إجازة عوضاً عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .
 
كما للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة .

print