الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:51 ص

3 حالات يكفلها قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

3 حالات يكفلها قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رعاية طبية- أرشيفية
الخميس، 12 ديسمبر 2024 01:00 ص
كتب- محمد عبد الرازق

يهدف  القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل  بعض أحكام القانون ورقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

 

ونصت المادة 11 من القانون على أن  يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:


1 - المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.

2 - تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.

3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
 


print