الخميس، 19 ديسمبر 2024 11:42 ص

الحبس والغرامة عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة من القائمين على رعايته

الحبس والغرامة عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة من القائمين على رعايته ذوى الإعاقة
الخميس، 19 ديسمبر 2024 09:00 ص
كتبت- إيمان على
جاء قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والصادر برقم 156 لسنة 2021 ، مسايرا لفلسفة المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، ومن ثم تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، واتساقا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
 
 
 
ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
 
 
 
ونص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له او لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
 
 
 
 
 
 

print