وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "28" من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض والتى نصت على :ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمى الخدمة بخطأه الطبى فى جرح متلقى الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبى عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبى أو وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.