الأحد، 29 ديسمبر 2024 03:33 ص

لو بتفكر فى المعاش..اعرف حالات الاستحقاق فى القانون ومدة الاشتراك فى التأمين

لو بتفكر فى المعاش..اعرف حالات الاستحقاق فى القانون ومدة الاشتراك فى التأمين أرشيفية
السبت، 28 ديسمبر 2024 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
 
 
تضمن قانون التأمين الاجتماعي عددا من الحالات التي تستوجب استحقاق المعاش، سواء على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، أبرزها بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.
 
ونص القانون على أنه يستحق المعاش  لوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
 
ومن الحالات التى تستوجب استحقاق المعاش ايضا، بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل ولو يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل.
 
ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2، 3) أن يكون للمؤن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أي التاريخين أقرب، ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print