الثلاثاء، 21 يناير 2025 06:20 ص

تعرف على طرق تقديم طلب اللجوء واختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تعرف على طرق تقديم طلب اللجوء واختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
الثلاثاء، 21 يناير 2025 03:00 ص
كتب محمد عبد الرازق

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية، اختصاصات وتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

ونصت المادة 2 من القانون، على أن تنشيء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1- الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .

2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

3- التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

وحددت المادة 3 تشكيل تلك اللجنة فنصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة ، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة 4 على أن  يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية فى أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية فى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ونصت المادة  7 من القانون على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام .

وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

موضوعات متعلقة :

الحقوق الـ10 للاجئين.. قانون لجوء الأجانب يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس.. يمنح اللاجئيـــن حقوقا عديدة منها الحصول على وثيقة سفر والحق فى العمل والاعتقاد وللأطفال الحق في التعليم

الأونروا: قرار السويد بقطع تمويلها للوكالة سيؤثر على عملنا تجاه اللاجئين

حكومة سوريا المؤقتة تتعهد بوقف تمدد مشروع إيران وحل ملف اللاجئين.. "الشرع" يكلف "الشيباني" بحقيبة الخارجية و"أبو قصرة" للدفاع.. واجتماعات بين الفصائل المسلحة فى دمشق لتحديد شكل المؤسسة العسكرية الجديدة

انفتاح عربى على سوريا الجديدة.. مع تواتر الزيارات الرسمية إلى دمشق.. الكرة فى ملعب الشرع.. احترام دول الجوار وعودة اللاجئين أولوية.. وإعادة الأعمار والاندماج بين كافة أطراف المجتمع قضايا مهمة على الطاولة

تعرف على اختصاصات وتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

مسئول تركى: 40 ألف لاجئ سورى عادوا لوطنهم منذ سقوط بشار الأسد

وزير السياحة: مصر استقبلت 15.7 مليون سائح فى 2024.. ليس بينهم لاجئون


print