الجمعة، 24 يناير 2025 01:17 ص

تعرف على موارد مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون

تعرف على موارد مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون مجلس النواب
الخميس، 23 يناير 2025 09:00 م
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك  وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون .
 
نصت المادة 87 من القانون على أن تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.
وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
 
 
 
 

print