الجمعة، 31 يناير 2025 10:52 ص

ننشر المواد المنظمة لحفظ نظام الجلسة بالمحكمة بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب

ننشر المواد المنظمة لحفظ نظام الجلسة بالمحكمة بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب  مجلس النواب
الثلاثاء، 28 يناير 2025 05:00 م
نور على
 
 
وافق مجلس النواب خلال  الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على   المواد المنظمة  النظام بجلسة المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية  والواردة بالفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثانى بمشروع القانون   وجاءت كالتالى
 
المادة (٢٤٠)
 
 
 
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية. ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة
 
 
 
المادة (٢٤١)
 
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم..
 
 ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ،۳، ۸، ۱۰ من هذا القانون
 
أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة ١٥ من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك
 
 
 
 مادة (٢٤٢
 
 
 
: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة  فى قانون المحاماة  المشار اليه  وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالاً بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
 
 
 
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً ً
 
 
 
 وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
 
 
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى
 
 
 
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس
 
 
 
المادة (٢٤٣)
 
: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية
 
 
 
 
 
 
      
 

print